العلامة الحلي
273
قواعد الأحكام
ذكر بعده لم يلتفت . وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فإن جهل الجميع ( 1 ) قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ، وهل يكفي ( 2 ) مع إمكان التعلم ؟ فيه نظر ، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه ( 3 ) بقدرها ثم يتعلم ، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح . والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه . ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، ونسيانا ( 4 ) يستأنف القراءة . ولا تجوز الزيادة على الحمد في ( 5 ) الثالثة والرابعة ، ويتخير فيهما بينها وبين " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " مرة ، ويستحب ثلاثا ، وللإمام القراءة ، ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين ( 6 ) الحمد . وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك ، ولا جهر على المرأة ، ويعذر فيه الناسي والجاهل . و " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " ( 7 ) ، وتجب البسملة بينهما - على رأي - ، والمعوذتان من القرآن .
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " الجمع " . ( 2 ) في المطبوع : " يكفي ذلك " . ( 3 ) في ( أ ) والمطبوع : " وسبحه وهلله " . ( 4 ) في ( أ ) : " وناسيا " . ( 5 ) في ( أ ) : " ولا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة " . ( 6 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الأولتين " . ( 7 ) في ( ب ) : " ولايلاف قريش " .